السيد عميد الدين الأعرج
114
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد
عقيل ( 1 ) ، وسلَّار ( 2 ) ، وابن زهرة ( 3 ) ، واختاره المصنّف في منتهى المطلب ( 4 ) . واستدلّ المصنّف على الاستحباب في مسائل الخلاف بأصالة البراءة . ولما رواه زرارة في الصحيح ، عن الباقر عليه السّلام قال : سألته عن رجل يصلَّي ثمّ يجلس فيحدث قبل أن يسلَّم ، قال : تمّت صلاته ( 5 ) . احتجّ السيد المرتضى بما روي عن أمير المؤمنين عليه السّلام أن النبي صلَّى الله عليه وآله قال : مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم ( 6 ) . وتقديم الخبر يقتضي انحصاره في المبتدأ ، ومفهوم الحصر حجة ، فلا يقع التحليل بغيره . ولأنّه عليه السّلام كان مداوما عليه ، وقال عليه السّلام : « صلَّوا كما رأيتموني أصلَّي » ( 7 ) وغير ذلك . قوله رحمه الله : « وفي الحرف الواحد المفهم والحرف بعده مدّه وكلام المكره عليه نظر » . أقول : وجه النظر في الأوّل : أنّه حرف واحد فلا تفسد به الصلاة . ومن أنّه
--> ( 1 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة الفصل الرابع فيما يظنّ انّه واجب وليس كذلك ج 2 ص 174 . ( 2 ) المراسم : كتاب الصلاة في ذكر كيفيّة الصلاة ص 69 . ( 3 ) الغنية « الجوامع الفقهية » : كتاب الصلاة في أقسام الصلوات ص 496 . ( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة البحث الثامن في التسليم ج 1 ص 295 . ( 5 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة الفصل الرابع فيما يظنّ انّه واجب وليس كذلك ج 2 ص 175 . ( 6 ) الناصريات « الجوامع الفقهية » : كتاب الصلاة المسألة 82 ص 232 . ( 7 ) عوالي اللآلي : الفصل التاسع ح 8 ج 1 ص 197 .